الشيخ محمد باقر الإيرواني

163

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

قوله ص 64 س 4 : في الأوّل : أي فيما إذا كان القيد مأخوذا بنحو مفاد كان التامة . والمراد من الثاني أخذه بنحو مفاد كان الناقصة .